|
n مواد القرار رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم
أعمال البناء |
| مادة رقم 11 |
يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال
وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات
والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وأن تكون
مواد البناء المستخدمة طبقا للمواد المصرح بها في
الترخيص ولا يجوز ادخال أي تعديل أو تغيير جوهري
عليها الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية ،
أما التعديلات التي تقتضيها ظروف التنفيذ فيكتفي
في شأنها بإثباتها على أصول الرسومات المعتمدة
وصورها
ويجب على المرخص له الاحتفاظ بصورة من الترخيص
والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة
الأعمال التي يجري البناء وفقا لها ويجب تقديمها
للموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القرار متى
طلبوا ذلك |
| مادة رقم 12 |
| يجوز لمدير عام البلدية في حالة
مخالفة أحكام المادة السابقة وقف الأعمال المخالفة
وقطع التيار الكهربائي عن تلك الأعمال ان وجد لحين
الفصل في الدعوى ويتضمن الأمر الصادر بالوقف
بياناً بالأعمال المخالفة ويحظر على المالك
والمهندس مخالفة أمر الوقف المشار اليه قبل ازالة
أسباب المخالفة |
| مادة رقم 13 |
يلتزم طالب البناء بأن يعهد الى مكتب
هندسي بالاشراف على تنفيذ الأعمال المرخص لها
ويكون المكتب مسؤولا عن الاشراف على تنفيذ هذه
الأعمال
ويجب على طالب البناء قبل البدء في التنفيذ أن يقدم
الى البلدية تعهدا كتابيا من المكتب الهندسي الذي
اختاره يلتزم فيه بالاشراف على تنفيذ هذه الأعمال
المرخص فيها
كما يجب على المالك في حالة اجراء أية تعديلات على
المخططات الانشائية المرخصة اثناء التنفيذ ولم يكن
المكتب الهندسي المصمم هو نفسه المشرف على التنفيذ
إخلاء طرف المكتب المصمم من المسئولية التي ستصبح
على عاتق المكتب المشرف على التنفيذ الذي قام بعمل
التعديلات الانشائية المذكورة
وعلى المكتب الهندسي في حالة تخليه عن الاشراف على
التنفيذ لأي سبب من الأسباب أن يخطر البلدية كتابة
بذلك ولا تنتهي مسئوليته الا بعد قيام البلدية
بالكشف والتحقق من أن ما تم تنفيذه يتفق مع
المخططات المرخصة وعلى البلدية اجراء الكشف خلال
أسبوعين من تاريخ اخطارها به وعلى طالب البناء في
حالة تخلي المكتب الهندسي عن الاشراف وبمجرد
اخطاره بذلك من البلدية أن يعين خلال المهلة التي
تحددها له مكتبا هندسيا آخر لمتابعة الاشراف
ويتعين على المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ
والمقاول (أحدهما أو كلاهما حسب الأحوال) أن يرفضا
استخدام مواد البناء الغير مطابقة للمواصفات وأن
يخطر البلدية كتابة بذلك وبأية أعمال أخرى مخالفة
فور وقوعها
وتعفى من الاشراف المبين في حكم هذه المادة المباني
قليلة القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مدير
البلدية |
| مادة رقم 14 |
| تتولى البلدية تسجيل وتصنيف صغار
المقاولين من غير المسجلين بلجنة المناقصات
المركزية حسب النماذج التي تعدها الادارة المختصة
وكذلك تنظيم علاقتهم بالملاك واعداد نماذج عقود
مناسبة لهذا الغرض ولا يسمح لهم بالعمل الا بعد
الحصول على الترخيص اللازم ، كما لايجوز قيامهم
بتنفيذ أية أعمال الا بموجب هذه العقود |
| مادة رقم 15 |
لا يجوز للمالك الشروع في حفر
القواعد والأساسات الا بعد قيام مساح البلدية
المختص بتسليم الحدود والارتفاعات الخاصة
بالمواقع للمالك والمقاول وذلك بمقتضى محضر يوقع
على كل منهما ويجب التقيد بهذه الحدود والارتفاعات
أثناء التنفيذ
ولا يتم تسليم الحدود والارتفاعات من قبل الجهة
المختصة بالبلدية الا بعد أن يقدم المالك صورة عقد
مقاولة مبرم مع مقاول مصنف لدى البلدية أو لجنة
المناقصات المركزية وذلك باستثناء الملحقات التي
لا تزيد عن 100م2
وعلى المالك في حالة فسخ العقد المبرم مع المقاول
لأي سبب قبل انتهاء الأعمال أن يخطر الجهة المختصة
في البلدية بذلك ولا يجوز استئناف العمل الا بعد أن
يقدم المالك لها صورة عقد مبرم مع مقاول آخر |
| مادة رقم 16 |
يكون للموظفين القائمين على تنفيذ
أحكام هذا القرار حق دخول موقع الأعمال الخاضعة
لأحكامه لمراقبة سير الأعمال على الوجه الصادر به
الترخيص واثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ
الاجراءات المقررة في شأنها وعليهم التنبيه كتابة
على المرخص لهم والمشرفين على التنفيذ الى ما يحدث
في هذه الأعمال من اخلال بالأصول الفنية وسوء
استخدام المواد
وعلى المالك أو من يمثله والمهندس تمكين هؤلاء
الموظفين من القيام بواجباتهم في هذا الشأن |
| مادة رقم 17 |
يجب على المالك والمكتب الهندسي
المشرف اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة المباني
المجاورة للوقاية من الحريق
كما يجب عليهما اقامة سياج حول مواقع العمل طبقا
للمواصفات التي تحددها البلدية واتخاذ الاحتياطات
اللازمة لسلامة العمال القائمين بالتنفيذ وأمن
المارة |
| مادة رقم 18 |
يحظر على المالك والمكتب الهندسي
المشرف بغير الترخيص من البلدية السماح للعمال أو
غيرهم المشتركين في التنفيذ بالسكن داخل موقع
العمل ، ويستثنى من ذلك القائمون بالحراسة فيجوز
اقامتهم في مكان معد لذلك خارج المبنى وداخل الموقع
كما يحظر عليهما السماح للعمال أو غيرهم من
المشتركين في التنفيذ بدخول المبنى أو البقاء فيه
بعد انتهاء مواعيد عملهم |
| مادة رقم 19 |
| يجب على المالك استيفاء الاشتراطات
والمواصفات الصحية المنصوص عليها في الجدول رقم (16)
الملحق بهذا القرار و كذا الاشتراطات والمواصفات
التي تحددها البلدية بالاتفاق مع الجهات الحكومية
المختصة والادارة العامة للاطفاء |
| مادة رقم 20 |
يجب اقامة حواجز للأدراج والمناور
والأسطح والشرفات للوقاية من السقوط وذلك طبقا
للاشتراطات التي تحددها البلدية
كما يجب أن يركب لنوافذ المناور في المباني
الاستثمارية والتجارية شبك أو (تور) لمنع إلقاء
النفايات وذلك طبقا للاشتراطات التي تحددها
البلدية . ويجب عند تنفيذ المباني التجارية
والمباني ذات الواجهات التجارية سواء منها ما كان
على الشوارع الرئيسية أو الفرعية تركيب أبواب
جرارة أو أبواب من الشبك المعدني المتين أو الاثنين
معا حسب الأحوال للمحلات التجارية القائمة ضمن هذه
المباني والمطلة على الخارج مباشرة ولا يجوز توصيل
التيار الكهربائي الى المباني المشار اليها الا
بعد قيام المالك بتنفيذ ذلك |
|