n قرار إداري رقم 7 لسنة 2003 بشأن إعادة تشكيل
اللجنة الفنية للمواد الغذائية وتعديل مسماها
مدير عام البلدية
بعد الإطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1972 قي شأن بلدية
الكويت والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 15 لسنة 79 قي شأن الخدمة
المدنية
وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 قي شأن نظام
الخدمة المدنية
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/83 في شأن
بدل حضور جلسات اللجان بالجهات الحكومية
وعلى قرار رئيس البلدية رقم 77 لسنة 2002
بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات
وعلى قرار رئيس البلدية رقم 10 لسنة 2003 بشأن
استحداث ادارة الأغذية المستوردة بقطاع شئون الخدمات البلدية
وعلى قرار رئيس البلدية رقم 40 لسنة 1995 بِان
تفويض مدير عام البلدية في بعض الإختصاصات
وعلى القرار الإداري رقم 51/1997 بشأن تشكيل لجنة
فنية للمواد الغذائية
وعلى ما تقضية مصلحة العمل
قرر
ماده أولى
يعاد تشكيل اللجنة الفنية للمواد الغذائية المشكلة بالقرار الإداري رقم ( 51/97
) المؤرخ في 30/12/1997 وتعدل تسميتها لتصبح " لجنة سلامة الأغذية " ... من
السادة التالية أسماؤهم :
مساعد نائب المدير العام لشئون الخدمات البلدية لشئون
الأغذية
مدير إدارة الأغذية المستوردة
مدير إدارة الرقابة على
الخدمات البلدية الصحية بمحافظة العاصمة
مدير إدارة الرقابة على
الخدمات البلدية الصحية بمحافظة حولي
مدير إدارة الرقابة على
الخدمات البلدية الصحية بمحافظة الفروانية
مدير إدارة الرقابة على
الخدمات البلدية الصحية بمحافظة الأحمدي
مدير إدارة الرقابة على
الخدمات البلدية الصحية بمحافظة الجهراء
مدير إدارة الرقابة على
الخدمات البلدية الصحية بمحافظة مبارك الكبير
ممثل عن وزارة الصحة العامة
ممثل عن وزارة التجارة
ممثل عن وزارة المالية " الإدارة
العامة للجمارك "
ممثل عن الهيئة العامة للصناعة
ممثل معهد الكويت للأبحاث العلمية
ممثل عن الهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية
ممثل عن الهيئة العامة للبيئة
السيدة / آمنة عبد اللطيف حمد بن عيسى -
مكتب نائب المدير العام لشئون الخدمات البلدية
رئيسا
نائبا للرئيس
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا ومقررا
ماده ثانية
يتختص اللجنة بالآتي :
اتخاذ التوصيات اللازمة بشأن الحظر ومنع تداول المواد
الغذائية بكافة أنواعها سواء المستوردة منها لأو المنتجة محليا فى حالة حدوث أى
خظأ يهدد سلامة وصحة المستهلكين من تدوال تلك المواد الغذائية.
الردود على ما يتم نشره في الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام
الأخرى والمتعلقة بقرارات منع تداول المواد الغذائية.
ماده ثالثة
يتعتمد اللجنة في معلوماتها الفنية والعلمية على المصادر
الرئيسية الثلاث :
وزارة الصحة .. منظمة الصحة العالمية.
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية... منظمة الفاو.
الهيئة العامة للصناعة .. المواصفات والمقاييس
معهد الكويت للأبحاث العملية
ماده رابعة
تعقد اللجنة اجتماعاتها في غير أوقات الدوان الرسمي وتصنف
بالفئة ( أ ) من القرار رقم ( 1/83 ) في شأن بدل حضور جلسات اللجان بالجهات
الحكومية.
ماده خامسة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على
دعوة من رئيسها حسب متطلبات العمل وفي الحالات الطارئة وعند الضرورة ولا يصح
اجتماعها إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
ماده سادسة
تتخذ توصيات اللجنة بتصويت أغلبية الحضور أو في حالة تساوي
الأصوات ترجح الكفة التي بها الرئيس.
ماده سابعة
تقوم كل جهة من الجهات المشاركة في عضوية اللجنة بترشيح
ممثليها من الكوادر الفنية المتخصصة في مجال الأغذية لحضور إجتماعات اللجنة على
ألا يقل مستواه الوظيفي عن نائب مدير إدارة.
ماده ثامنة
للجنة أن تستعين بمن تراه لازما لحضور اجتماعاتها من
المختصين.
ماده تاسعة
لا تعتير توصيات اللجنة نافذه إلا بعد اعتمادها من مدير عام
البلدية.
ماده عاشرة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ صدورة ويلغي ما يخالفة من قرارات سابقة.