n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح التراخيص الجديدة

n الحكومة الإلكترونية
هذه الزاوية مخصصة
للجهات الحكومية
اسم المستخدم
كلمة السر
n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي







n لائحة تراخيص استغلال الساحات والأرصفة العامة للاستغلال التجاري
  طباعة
المادة الأولى
لا يجوز إشغال الطرق العامة أو الميادين أو الأرصفة أو الساحات بغير تراخيص من البلدية
المادة الثانية
يلزم للتراخيص باستغلال الأرصفة والساحات الواقعة أمام المحلات توفر الشروط والضوابط الآتية :ـ
  1. أن تكون الساحة أو الرصيف بمواجهة المحل ( عرض المحل ) مباشرة وملاصقة له فقط .
  2. ألا يؤثر الاستغلال علي طرق المشاة أو إعاقة الحركة بصفة عامة وعلي أن يترك ما لا يقل عن ثلاثة أمتار للمشاة وألا يزيد طول المساحة المستعملة من الرصيف أمام المحل عن (10م) كحد أقصي باستثناء المطاعم والمقاهي شريطة موافقة إدارة التنظيم علي أن لا تزيد المساحة علي (100م2) مائه متر مربع شريطة الالتزام بما جاء في البند رقم (1) .
  3. أن يتم إخلاء المساحة المرخصة في حالة تغيير نشاط المحل .
  4. يلتزم المرخص له بتبليط المساحة المرخصة له أمام المحل مع توحيد نوعية ولون البلاط بعد أخذ موافقة إدارة البناء مع مراعاة أنظمة السلامة.
  5. يجوز بموافقة من البلدية القيام بالزراعات التجميلية أو أي نواحي جمالية أخري والامتناع عن أي فعل ينتج عنه تشويه المنظر العام .
  6. الالتزام بقواعد النظافة العامة .
المادة الثالثة
يجوز للبلدية الترخيص باستغلال الأرصفة والساحات بالنسبة للمحلات التي تمارس الأنشطة التالية :
  1. المطاعم بمختلف أنواعها ( الشوايات المغلقة ـ الكراسي والطاولات )
  2. المقاهي ( الكراسي والطاولات ) .
  3. المكتبات .
  4. لعب الأطفال .
  5. الأواني المنزلية .
  6. البنشر وكهرباء السيارات .
  7. الدراجات بأنواعها والقوارب البحرية ( الجت كي ) .
  8. مكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات والتي توجد مقابلها مساحة لا تقل عن (600م2).
  9. مواد البناء .
المادة الرابعة
يجوز للبلدية الترخيص مؤقتاً باستغلال الساحات والأماكن العامة بالنسبة للأنشطة التالية :
  1. يرخص للشركات والمؤسسات التجارية بوضع الأجهزة الأوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية الخاصة بها بعد موافقة الجهة المسئولة عن المبني في المواقع التالية :
    • أمام الأماكن العامة العائدة للدولة باختلاف أنشطتها وأنواعها (خارج أسوار الممتلكات العامة ) .
    • أمام محلات بيع وتداول وتجهيز وإعداد المواد الغذائية المختلفة ويجب وضع بلاط خاص يتناسب مع نشاط العمل .
  2. المراجيح وألعاب الأطفال في مناسبات الأعياد شريطة التقيد بأنظمة السلامة .
  3. سيارات الجوائز وما في حكمها .
المادة الخامسة
يتم استيفاء رسم شهري قدره ( 2 دينار كويتي ) عن كل متر مربع من المساحة المستغلة في الشوارع الرئيسية والساحات والميادين و ( دينار كويتي واحد ) بالنسبة للشوارع الفرعية ويؤخذ بالرسم الأعلى علي الأنشطة المقرر لها رسوم سابقة ويؤخذ رسم شهري نظير وضع شواية مغلقة علي الرصيف بمقدار ( 20 دينار كويتي ) كما يؤخذ رسم شهري نظير وضع برادات المرطبات والمياه الغازية والمعدنية وأي مأكولات أو مشروبات أخري علي الرصيف قدره ( 5 دينار كويتي ) .
المادة السادسة
يتم الذبح وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وعلي المناحر في الصالات المخصصة لكل نوع وذلك تقوم الإدارة المختصة بالبلدية بإصدار التراخيص الخاصة باستغلال الأرصفة والساحات .
المادة السابعة
يجوز للبلدية إلغاء الترخيص الصادر باستغلال الأرصفة والساحات في أي وقت بناء علي طلب الجهات المعنية ، أو لأي أسباب أخري دون أن يكون للمرخص له الحق في الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض .
المادة الثامنة
لا تزيد مدة الترخيص عن سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدة مماثلة .
المادة التاسعة
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي كل من خالف نص المادة الأولي إذا لم تتجاوز المساحة المستغلة أربعة أمتار مربعة وفي حالة ثبوت الإدانة يجب الحكم أيضاً بناء علي طلب البلدية بالرسوم المستحقة لها .
المادة عاشرة
يعاقب بغرامة تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي ولا تتجاوز ألف دينار كويتي كل من خالف المادة الأولي إذا تجاوزت المساحة المستغلة أربعة أمتار مربعة وفي حالة ثبوت الإدانة يجب الحكم أيضاً بناء علي طلب البلدية بالرسوم المستحقة لها .
المادة الحادية عشرة
ويجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلاً عن الغرامة بعقوبة المصادرة وسحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت .
المادة الثانية عشرة
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق الدخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلي الجهة المختصة ، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمراً كتابياً بذلك .
المادة الثالثة عشرة
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيه علي ثلاثمائة دينار كويتي .
وعلي محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره ، وعلي المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى لغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية .
ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها .
المادة الرابعة عشرة
يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد عن عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضي به الحكم وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضي به .
المادة الخامسة عشرة
يصدر مدير عام البلدية القرارات المنظمة لإجراءات إصدار التراخيص والمواعيد المحددة لذلك والجهات المختصة بإصدارها .

الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
حقوق الملكية © 2000 - 2007 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة